الآية، إلا أنه مشكل لعدم اطلاق السلاح على مثل ذلك لكن في رواية السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم: إنه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل (1).
فيستفاد من الرواية التعميم ولو على إرادة المجاز من اطلاق السلاح على مطلق ما يوجب إخافة الناس أو ايذائهم أو ايقاع الضرر المالي أو البدني عليهم ولو كان نارا أو عصا أو حجرا أو غير ذلك، وعلى أي حال فيعتبر في حمل السلاح قصد الإخافة، فلو حمله عبثا أو لعبا أو لا رعاب عدوه من دون أن يحصل خوف الناس منه فليس بمحارب كما ظهر ذلك من رواية قرب الإسناد المتقدمة، وأماما عن الروضة البهية من أنه قال: قصد الإخافة أم لا على القولين، فلا ريب في أنه شاذ، وإن أمكن أن يستدل له باطلاق الأدلة إلا أنها منزلة - ولو بقرينة الفتاوى والغلبة ودرء الحد بالشبهة والانسباق إلى الذهن - على ما إذا قصد الإخافة لا مطلقا، و