منها عدم اشتراط المقارنة بين الاحرام والتلبية ويدل على اعتبار المقارنة صريحا أخبار كثيرة.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث ويجزيك أن تقول هذا (أي اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك الخ) مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب (1).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء (2).
ومنها صحيحة حفص ابن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب (3) الحديث.