ابن قيس الهلالي عن علي عليه السلام: من تناول الدنيا من غير حلها هلك (7) ولقول العسكري عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله (8).
وأما أنه يجب رده مع بقاء عينه إذا استعاد المغصوب منه العين المغصوبة والتمس المشتري، فلأن العقد لم يفد الملك، لأنه فاسد فيبقى على ملك المشتري، فيكون له انتزاعه، لقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم (9)، ولقوله عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه (10)، ولقوله عليه السلام: المسلم حرام كله ماله ودمه وعرضه (11).
لا يقال: علم المشتري بالغصبية مع ابتياعه له إباحة لثمنه، لأنا نمنع الملازمة بأن نقول: التسليم ليس على الإطلاق، بل في مقابلة العوض المحرم.
لأن مشتري الخمر مع معرفته بالتحريم لا يكون مبيحا للثمن، وكذلك كل محرم مع علم المشتري بتحريمه.
ولو قيل: لو كان تصرف البائع في الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع فيه لا جبنا من وجهين:
أحدهما وهو الحق: التزام ذلك، فإن الدلالة على المنع من استعادة الثمن مفقودة. والذي ينكر هذا من الأصحاب اثنان أو ثلاثة مجردين ما ذكروه من حجة عقلية أو نقلية، ومع خلو ذلك من الحجة من النقل عن الأئمة يكون التمسك به مجازفة، فالتمسك بما يقتضيه الأصل أولى من اتباع الواحد أو الخمسة من