طهر، ولا كذا لو نجس العصير بملاقاة الكافر ثم صار خلا، فإنه لا يطهر.
فعرف أن الانقلاب يطهر النجاسة الخمرية ولا يطهر النجاسة الحاصلة بمباشرة الكافر. وقد ثبت بالدليل أن الانقلاب إلى الخلية مطهر من النجاسة الخمرية إجماعا فيكون ما عدا النجاسة الخمرية باقية. والخمر إذا مزج (55) بالخل لم يطهر وهو قول علم الهدى ذكره في الانتصار (56) لأن عند ملاقاة الخمر الخل ينجس الخل قبل انقلاب ما لاقاه من الخمر فتستقر فيه النجاسة، لأنه لم تعرض له حالة مطهرة.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في النهاية والتهذيب: إذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يحل ذلك الخل حتى يعزل من تلك الخمرة شئ وإذا صارت خلا طهر حينئذ ذلك الخل (57).
وهو ضعيف للعلة التي ذكرناها، ولأنه إذا حكم بنجاسة الخل بالملاقاة ولم يطهره باستحالة ما وقع فيه إلى الخلية، لم يكن لتطهيره بانقلاب الخمر الخارجة عنه وجه.
وفي رواية عبد العزيز بن المهتدي عن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل أو شئ منه يغيره حتى يتميز خلا قال: لا بأس به (58).
فتناولها الشيخ رحمه الله وأمثالها بالتأويل الذي ذكره (59).