يتزوجها وفيها الخمس أو هي للإمام بتقدير أن يغنمها الغازون بغير إذنه على ما روي (27)، فإنه يحل للمؤمن وطؤها وإن لم يؤد خمسها لتطيب مناكحهم. أما أولا فباتفاق الأصحاب. وأما ثانيا فبما روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن الفروج فقلت: إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب الميت والحي ومن لم يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له (28). لا يقال: قد ورد ما يعارض ذلك مثل قوله: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم (29).
والجواب:
الترجيح بجانب الحظر عملا بالأدلة القاطعة القرآنية والعقلية المانعة من التصرف في مال الغير إلا برضا منه.
أو يحمل الإذن على ما وقع الاتفاق عليه وهي المناكح والمتاجر والميراث.
ولو ضويقنا قلنا: الإذن في الأخبار التي تشيرون إليها مختص بإذن ذلك الإمام (30) في ذلك الوقت تمسكا بظاهرها.
وأما فقراء الهاشميين المستحقين للخمس فإذا لم يحصل لهم قدر الكفاية من مستحقهم جاز أن يتم لهم. وهذا اختيار الشيخ المفيد رحمه الله في الرسالة