يعلم (1) ان نسبة ما تعين لك من أمر الحق علما - ان كنت ناظرا تام النظر - وشهودا - ان كنت مكاشفا تام الكشف - إلى ما لم يتعين لك أو لغيرك نسبة المتناهى إلى غير المتناهى ونسبة المقيد المنضبط إلى المطلق الغير المنضبط - لما مر انفا - بعينه 1057 - 4 وهذا أصل كبير من سر المطلع الذي لم يخرج شئ عن حكمه، لان حكم المطلع من حيث هو مطلع حكم الحقيقة العمائية الشاملة لجميع الأعيان الثابتة الأسمائية والكونية من الروحانيات والجسمانيات، كما أن من جملة احكامها ان كل متعين من حيث هو متعين متناه، وكل تعين نسبة، وان كل متعين معه مطلق، وانه من حيث هو غير متعين حال تعينه من حيثية أخرى، وان التعين صورته المتعينة بحسب مرتبته إلى غير ذلك.
1058 - 4 الأصل الثاني: ذوق يعلم من الأول وهو ان حقق النظر كشفا أو عقلا في كل موجود مقيد انتهى به أمر تام ادراكه إلى أن يعلم من قيده اطلاق الحق سبحانه حال كشفه انه مجلي من مجاليه ومظهر له وهو ظاهر (2) بهذا، إذ لو كان المتعين بهذا التعين متعينا بتعين اخر البتة كان هو أيضا مسبوقا (3) فلا يكون الحق معتبرا من حيث هو - بل محتاجا إليه - (4) 1059 - 4 الأصل الثالث: ان يعرف ان كل ما هو حجاب على الحق وعنه سبحانه فهو كاشف ومظهر له، وذلك لما مر مرارا: ان التركيب مع أنه ستر على البساطة التي هي حجاب بالنسبة إلينا، رفع (5) لذلك الحجاب وكشف له مظهر البسائط - مع كونه نسبة عدمية -