1042 - 4 قلت: نعم قد لا ينافيه، اما لان المراد بالحرمان هنا الحرمان عن عين المسؤول فلا ينافيه الإجابة في الجملة بما مر من سائر الأقسام الإجابة، من الإجابة ببدله الذي هو خير له في الوقت أو بمعاوضة بعد الوقت أو بتكفير السيئات أو الحرمان في الدنيا، فلا ينافيه الإجابة ب (لبيك) ونحوه و تأخيره إلى الآخرة، إذ قد ذكره الشيخ الكبير قدس سره في أقسام الإجابة.
1043 - 4 الثالثة من قواعد سرعة الإجابة بعد ما مر من التوجه الاحدى وصحة التصور ودوام المطاوعة ان يكون المطلوب بلسان تمام الاستعداد لتوقف الفيض المقدس عليه.
1044 - 4 الرابعة ان لسان الحال يلي لسان الاستعداد في المرتبة، لان هذا قسم من أقسام ذلك كما قلنا: إن للشأن والآن الإلهيين مدخلا في تمام الاستعداد.
1045 - 4 فنقول في تفصيل حكم المطلوب بلسان الحال: إذا ورد على العبد من شؤون الحق أمر ما من تجل أو خطاب أو كلام بأمر أو نهى أو غيرهما، فهذا الحال لا يخلو اما يرد على غير تام التحقيق بمعرفة الحق وشهوده، أو على المحقق لذلك، فان ورد على غير المحقق فاما ان يكون الوارد مناسبا لما استدعاه لسان طلبه وعلمه أولا، فان ظهر المطابقة قبل ما ورد وانتفع به وتحقق الإجابة والانعام - وان لم يظهر المناسبة - ظن أنه محروم، وربما لم يقبل وتحير وارتاب وحزن.
1046 - 4 وان ورد على المحقق المتمكن ولا شك انه عالم بمناسبات الحقائق وألسنتها واستدعاءاتها ومضاداتها، فان حصل التناسب علم أن لسان الطلب الظاهر ناسب الطلب الحالي الاستعدادي الذاتي، فلذا وقعت الإجابة على الوجه المعلوم المقصود، وان لم يجد تناسبا تثبت ناظرا في أحوال ذاته مفتقدا حقائقه التي تحوى عليها نشأته من عوارض ولوازم تلزمه بحسب الان والشأن الإلهيين، عالما بان الحق حكيم لا يعطى أحدا ما لا يستحق