الأول، وجهة طرف وجوبه الذي يلي الحق، وانه من ذلك الوجه يصدق عليه انه واجب - وإن كان وجوبه بغيره - ومراد المحققين من هذا الوجوب مخالف من وجه لمراد غيرهم (1)، والسر فيه: عموم وحدة الحق الذاتية المنبسطة على كل متصف بالوجود، والقاضية باستهلاك احكام الكثرة والوسائط، والموضحة أحدية التصرف والمتصرف، بمعنى ان كل ما سوى الحق تعالى مما يوصف بالعلية، فإنه معد غير مؤثر، فلا اثر لشئ في شئ الا لله الواحد القهار.
23 - 3 وأقول: الغرض من هذه النكتة الأخيرة: ان كل ما يطلق عليه المؤثر في هذه الأصول (2)، فالمراد به المعد، والمؤثر الحقيقي هو السر الإلهي وان كل موجود فوحدة الحق فيه سارية فيدل على وحدة موجده بالأولى.
الفصل الثاني في أن الشئ لا يثمر ما يضاده (3) وما يناقضه في كل نوع من الأثمار 24 - 3 اثمار الشئ اما من حيث هو، أي لا بوجه من وجوهه (4) ولا باعتبار شرط