وذكر أبو نعيم الأصبهاني - من حديث خزيمة بن ثابت يرفعه -: " إن الله لا يستحى من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن ".
وقال الشافعي (1): " أخبرني عمى محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله بن علي ابن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح، عن خزيمة بن ثابت -: " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: حلال. فلما ولى دعاه، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين (2)؟ أو في أي الخرزتين؟ أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها: فنعم، أما (3) من دبرها في دبرها: فلا. فإن (4) الله لا يستحى من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ".
قال الربيع: " فقيل للشافعي: فما تقول؟ فقال: عمى ثقة، و عبد الله بن علي ثقة، وقد أثنى على الأنصاري (5) خيرا (يعنى: عمرو بن الجلاح)، وخزيمة ممن لا يشك في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه ".
قلت: ومن ههنا، نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة: من السلف والأئمة فإنهم أباحوا: أن يكون الدبر طريقا إلى الوطئ في الفرج، فيطأ من الدبر، لا في الدبر. فاشتبه على السامع: من نفى، أو لم يظن بينهما فرقا. فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه (6).
وقد قال تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله)، قال مجاهد: " سألت ابن عباس عن قوله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله)، فقال: تأتيها من حيث