وإن ظن المريض أنه طبيب، وأذن له في طبه لأجل معرفته -: ضمن الطبيب ما جنت يده. وكذلك: إن وصف له دواء يستعمله، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به -: ضمنه. والحديث ظاهر فيه أو صريح.
(فصل) القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له، وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة. فهذا يضمن: لأنها جناية خطأ. ثم إن كانت الثلث (1) فما زاد: فهو على عاقلته. فإن لم يكن عاقلة (2): فهل تكون الدية في ماله؟ أو في بيت المال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد.
وقيل: إن كان الطبيب ذميا: ففي ماله، وإن كان مسلما: ففيه الروايتان.
فإن لم يكن بيت المال، أو تعذر تحميله: فهل تسقط الدية؟ أو تجب في مال الجاني؟
فيه وجهان، أشهرهما: سقوطها.
(فصل) القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواء، فأخطأ في اجتهاده فقتله. فهذا يخرج على روايتين: (إحداهما): أن دية المريض في بيت المال. (والثانية): أنها على عاقلة الطبيب. وقد نص عليهما (3) الإمام أحمد في خطأ الامام والحاكم.
(فصل) القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، فقطع سلعة، من رجل أو صبي أو مجنون، بغير إذنه أو إذن وليه، أو ختن صبيا بغير إذن وليه، فتلف. فقال بعض أصحابنا: يضمن، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه.
وإن أذن له البالغ أو ولى الصبى والمجنون: لم يضمن.
ويحتمل: أن لا يضمن مطلقا، لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. وأيضا:
فإنه إن كان متعديا: فلا أثر لاذن الولي في إسقاط الضمان، وإن لم يكن متعديا: فلا وجه لضمانه.