صفوف العلماء المبرزين، فالمرأة متمردة إذا هي أرادت التساوي مع الرجل (1).
ومن ضوء هذا الميزان الذي اعترفت به الفطرة، وقرره علماء الشرق والغرب، نبدأ في دراسة هذه المسائل، وسنذكر عن كل منها كلمة موجزة، نرد بها عن الفكر الإسلامي الافتراء والفضول:
تعدد الزوجات: (*) الأصل في الزواج في الإسلام، هو الزوجة الواحدة، وهناك أدلة واضحة تحث على هذا الوضع نورد منها ما يلي:
قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة (2).
وقال: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (3).
ويعلق المرحوم قاسم أمين على هاتين الآيتين بقوله: لو أن ناظرا في الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكمه بعيدا عن معناهما، لولا أن السنة والعمل جاءا بالإباحة في الجملة (4).
وروى البخاري عن مسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا