التي كانت مشكوكا فيها من قبل، وحتى عندما أثبتوها لم يثبتوها كاملة، وإنما جعلوا المرأة تابعا وخادما للرجل، ومن أجل هذا مر الزمن حتى عصرنا الحديث والمرأة الفرنسية محرومة من أبسط الحقوق التي منحتها المرأة المسلمة منذ مئات السنين، فقد صدر قانون في فبراير سنة 1938 يلغي القوانين التي كانت تمنع المرأة الفرنسية من بعض التصرفات المالية، ويجيز لها لأول مرة في تاريخها بدون إذن القاضي أن تفتح حسابا جاريا باسمها في البنك، وأن توقع بالتالي على شيكات الصرف، وأن تمضي العقود المالية، وتستولي على الإرث.
وينقل الدكتور علي عبد الواحد في هذا الشأن نصر المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي وهو كالآتي: " المرأة المتزوجة، حتى لو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها، لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها، ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض، بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية " ويعلق الدكتور عبد الواحد على هذه المادة بقوله: ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات فيها بعد فإن كثيرا من آثارها لا يزال ملازما لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر (1).
وفي إنجلترا حرم هنري الثامن على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس، وظلت النساء حتى سنة 1850 م غير معدودات من المواطنين، وظللن حتى سنة 1882 م ليس لهن حقوق شخصية، فلا حق لهن في التملك الخالص، وإنما كانت المرأة ذائبة في أبيها أو زوجها وعند ما كنت