- وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (1).
- واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (2).
- وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما (3).
- وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهم صلحا والصلح خير (4).
- لعن الله كل مزواج مطلاق.
- تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش.
- أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
ذلك هو موقف الإسلام من الطلاق، يكرهه ويذمه، ولا يجيزه إلا بعد محاولات واسعة ومراحل أربع محددة، هي: الوعظ، والهجر، والضرب، والتحكيم للصلح والتوفيق، وسنشرحها بإفاضة عند الحديث عن التأديب، ولكن الإسلام كما قلنا دين الفطرة، والفطرة أثبتت أن كل شركة يمكن أن تفشل، وأن الحب قد تعقبه الكراهية، وأن هذه السبل السابقة قد تعجز عن إقامة أسرة سعيدة أو حتى عادية، والإسلام لذلك يعترف بالأمر الواقع، ويضع الطلاق حلا عند الضرورة لهذه الشكلة قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (5) وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه (6).
إن الطلاق دواء مر المذاق، ولكن مرض الشقاق أكثر منه مرارة