ابنتهم، علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها.
وقد أخذ العلماء وفريق كبير منهم من هذا الحديث أن الشريفة التي التي يؤذيها أن يتزوج رجلها لا يحل إيذاؤها بالتزوج عليها، وبخاصة إن اشترطته على الرجل، أو كانت تلك عادة القوم، فعليه الوفاء (1).
فالزوجة الواحدة هي الأصل في الإسلام، وقد سار على ذلك الأصل الغالبية العظمى من المسلمين، وبلغ هؤلاء مثلا في مصر أكثر من 97 %.
بيد أن عوامل متعددة تدفع الرجل - مسلما كان أو غير مسلم - إلى التزوج بزوجة أخرى، وتكون هذه الحالة ملحة أحيانا كعدم الولد ومرض الزوجة الطويل، وعدم المقدرة على الصبر دون الاتصال الجنسي حقبة الحيض والنفاس، وكالرغبة التي تغلب على بعض الرجال فتجعل حاجتهم الجنسية لا يطفئها إلا عدد من الزوجات، وعن هذا النوع يقول الإمام ابن القيم (1) ومن الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة عن الواحدة إلى الأربع... ومهما كان الباعث معلوما فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة، فالمراد تسكين النفس. فلينظر إليه في الكترة والقلة.