وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:... وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول (1). قال النووي: في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول [أم] جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء... واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا (2).
وقال البغدادي: وقالوا - أي أهل السنة -: لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام (3 ).
ونص على ذلك أيضا ابن حزم (4) والماوردي (5) والتفتازاني (6) وغيرهم.
وقوله: مات ميتة جاهلية: ميتة على وزن فعلة، وهو اسم هيئة، والمعنى: مات كميتة أهل الجاهلية .
قال النووي: أي على صفة موتهم من حيث هي فوضى لا إمام لهم (7).
أقول: لعل تشبيه موت من ترك بيعة إمام الزمان بميتة أهل الجاهلية من حيث أن ترك تلك البيعة يستلزم ترك متابعة إمام الحق، ويؤدي إلى متابعة أئمة