(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض)، وهو مذهب الشافعي، وإما أن يسبح، وهو مذهب أبي حنيفة، وإما أن يجمع بينهما، وهو مذهب أبي يوسف وصاحبه. وقال مالك: ليس التوجيه بواجب ولا سنة.
وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع، وممن قال بهذا الشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه. واختلفوا في قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة، جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرا. وقال الشافعي: يقرؤها، ولا بد في الجهر جهرا، وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول الشافعي، هل هي آية من كل سورة، أم إنما هي آية من سورة النمل فقط، ومن فاتحة الكتاب؟ فروي عنه القولان جميعا. واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم الكتاب لمن حفظها، وأن ما عداها ليس فيه توقيت، ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة. وبالأول قال الشافعي، وهي أشهر الروايات عن مالك، وقد روي عنه أنه من قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته. وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة، فمنهم الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة. وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة أي آية اتفقت أن تقرأ، وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة مثل آية الدين. وهذا في الركعتين الأوليين، وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة، وبه قال الكوفيون، والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها.