وقسم بعضهم التثويب إلى قسمين: تثويب سنة، وتثويب بدعة، واختلفوا في البدعة من التثويب، فقال أحمد بن حنبل وابن المبارك: هو قول (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر.
وقال إسحاق بن راهويه: هو أن المؤذن إذا استبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم (1).
قال الترمذي: والذي فسر ابن المبارك وأحمد: أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: (الصلاة خير من النوم)، وهو قول صحيح... وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.
وقال الصنعاني في سبل السلام: شرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر، لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة (2).
وقال الزيلعي في نصب الراية: أحاديث التثويب: وهو مخصوص عندنا بالفجر... وفيه حديثان ضعيفان: أحدهما للترمذي وابن ماجة... عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر.. والحديث الثاني أخرجه البيهقي... ولكن اختلفوا في التثويب، فقال أصحابنا - يعني الحنفية - هو أن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين. وقال الباقون: هو قوله في الأذان: الصلاة خير من النوم (3).
وحاصل كلامهم أن التثويب البدعة هو زيادة قول: (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر وفي غيرها من الصلوات، أو زيادة غيرها بين الأذان