صلى الله عليه وسلم؟! (1).
ومنها: ما أخرجه النسائي في سننه عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني العمرة في الحج (2 ).
ومنها: ما أخرجه النسائي في سننه عن طاووس أنه قال في حديث: يقول ابن عباس: هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم (3).
ومنها: ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية (4).
والأحاديث في هذه المسألة كثيرة لا تحصى.
الطائفة الثالثة: دلت على أن التطليقات الثلاث بصيغة واحدة كانت تعد واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت ثلاثا:
منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس، قال: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم (5).
ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي وأبو داود في