ومحل الصوم النهار، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، ويجب القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها، وكذا لو أخبره غيره ببقاء الليل وقبل الغروب للظلمة الموهمة.
وقال الشيخ الطوسي طاب ثراه في (المبسوط) والوقت الذي يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلاة، فإن طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب لفظه وتم صومه، فأما الجماع فإنه مباح إلى أن يبقى مقدار ما يمكنه الاغتسال بعده، فإن جامع بعد ذلك فقد أفسد صومه، وكان عليه القضاء والكفارة وقال المحقق الحلي طاب ثراه في (شرايع الإسلام) إذا طلع الفجر وفي فمه طعام لفظه، ولو ابتلعه فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.
وقال: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة، ولو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمله فعليه القضاء.
وقال المحدث الفيض الكاشاني طاب ثراه في (مفاتيح الشرايع) يجب الامساك عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء للإجماع والآية والصحاح... وعن تعمد القئ للصحاح، وتعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وقضاءه خاصة على الأصح للصحاح، وعن الارتماس والحقنة بالمايع للصحاح.
وقال المحدث الحر العاملي طاب ثراه في (بداية الهداية) يجب إمساك الصائم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، ويحرم عليه الجماع إذا لم يبق لطلوعه مقدار إيقاعه والغسل، ومن تناول من غير مراعاة