قال الشيخ المفيد طاب ثراه في (المقنعة) قال الله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) (1) فحضر جل اسمه على الصيام تناول سائر ما ينقض الصوم من مد بياض الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل، فإذا طلع الفجر وهو البياض المعترض في أفق السماء من قبل المشرق فقد دخل وقت فرض الصيام، وحل وقت فريضة الصلاة، ثم الحضر ممتد إلى دخول الليل، وحد دخوله مغيب قرص الشمس، وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحضر، وحل الافطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وساير ما يتبع ذلك مما يختص حضره بحال الصيام.
وقال العلامة الحلي طاب ثراه في (تذكرة الفقهاء): وقت وجوب الامساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء، قال الله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ويجوز له الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر، وأما الجماع فيجوز إلى أن يبقى للطلوع مقدار الغسل، ويجب الاستمرار على الامساك إلى غروب الشمس، الذي تجب به صلاة المغرب.
وقال رحمه الله في كتاب (تبصرة المتعلمين في أحكام الدين)