كانت تثبت لهم التفويض المطلق الأعم من التكويني والتشريعي - ومنها ما روي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) إذا ورد عليه امر لم ينزل به كتاب ولا سنة رجم فأصاب " (1).
وعنه (عليه السلام): " الأئمة مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام " (2).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان الله أدب نبيه فأحسن أدبه فلما تأدب فوض اليه، فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله كل مسكر، فأجاز الله ذلك له، وحرم الله مكة وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة، فأجاز الله ذلك له، وفرض الله الفرائض من الصلب وأطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجد، فأجاز الله ذلك له.
ثم قال: يا فضيل حرف وما حرف! ومن يطع الرسول فقد أطاع الله " (3).
وفي رواية قريبة زاد: " ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره " (4).
وعنه (عليه السلام): " لا والله ما فوض الله عز وجل إلى أحد من خلقه الا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والى الأئمة (عليهم السلام) فقال في كتابه: * (انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله) * وهي جارية في الأوصياء " (5).
وعنه (عليه السلام): " إذا رأيتم القائم قد أعطى رجلا مائة الف درهم وأعطاك درهما فلا يكبرن ذلك في صدرك فان الامر مفوض اليه " (6).
وعنه أيضا (عليه السلام): ان الله أدب نبيه على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له:
* (أنك لعلى خلق عظيم) * ففوض اليه دينه " (7).
وفي لفظ: " ان الله فوض إلى محمد نبيه فقال: * (ما اتاكم الرسول فخذوه وما