وردت في قتل المؤمن أخبار شداد، فإن ابن عباس سأله رجل فقال: رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال ابن عباس: جزاؤه جهنم خالدا فيها، قال: فإن تاب وآمن وعمل صالحا؟ فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، وقد سمعت نبيكم يقول: ويح له قاتل المؤمن...
عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيدا: هل لمن قتل مؤمنا توبة؟ فقال لا... وعن حميد عن أنس عن النبي قال: إن الله أبى أن يجعل لقاتل المؤمن توبة... وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا...
ومذهب أهل السنة: أن قاتل المؤمن عمدا له توبة، عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله: القاتل المؤمن توبة؟ فقلت لك توبة، لكي لا يلقي بيده إلى التهلكة. انتهى.
ولكن هذه الرواية التي استندوا عليها عن ابن عباس تؤكد عدم قبول توبته، ولا تدل عليها! فلا بد لهم من طرح روايات خلود قاتل المسلم في النار وأمثالها، والقول بأن رواياته تشديد من الرواة لتخويف القاتل في مجتمع كان يستسهل القتل!
- وقد حاول النووي تأويلها فقال في شرح مسلم ج 9 جزء 17 ص 83:
وأما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالصواب في معناها أن جزاؤه جهنم، وقد يجازى به وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه، فإن قتل عمدا مستحلا له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد، يخلد به في جهنم بالإجماع... ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيها، فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا... انتهى.
وقد تضمنت محاولة النووي عدة وجوه ضعيفة، أقواها: القول بأن القاتل عمدا يخرج بقتله عن التوحيد فيجري عليه حكم المشرك في الآخرة.
ونحن نعتقد بصحة الأحاديث التي تقول إن بعض الأعمال توجب سلب التوحيد