عن الحسن بن حي قال في الحدود إن علم فلا يقضي حتى يشهد معه ثلاثة وفي غيره واحد، وعن الأوزاعي إنه يشهد معه رجل آخر في القذف حتى يحده، وقال الليث لا يحكم في حقوق الناس حتى يشهد معه آخر، وقال ابن ليلى من أقر عند القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر - وغير ذلك من أقوالهم المبينة على الرأي والاستحسان والقياس والمصالح المرسلة. نقل ذلك في كشف اللثام ص 150.
ويمكن أن يكون خبر الحسين بن خالد دليلا للتفصيل السابق نقل في الجواهر ص 331 الخبر: الواجب إلى الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه.
قال: قلت كيف ذاك؟ فقال عليه السلام: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
أقول: هذا الخبر على فرض صحته يكون دالا على بعض التفاصيل المتقدمة ويدل على علمه من جهة الرؤية لا الإلهام. وقوله (إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره) الخ، الواجب يحمل على الوجوب التخييري أو غير ذلك وفي البحار 41 / 9: بلغ معاوية أن النجاشي هجاه فدس قوما شهدوا عليه عند علي عليه السلام أنه شرب الخمر فأخذه علي فحده، فغضب جماعة على علي في ذلك منهم طارق بن عبد الله النهدي، فقال: يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العقل ومعادن الفضل سيان في الجزاء حتى ما كان من صنيعك بأخي الحارث