الشهادة اعتبر فيه التعدد وغيره من الأحكام الثابتة لها وإلا كان من غيره والظاهر وفاء العرف بذلك من غير مدخلية للاعتبار الحاكم وغيره من القيود المزبورة - انتهى.
(الثاني) إن البينة مع وجود شروطها تعتبر في الموضوع والحكم و في مقام الترافع والنزاع وغيره عند الحاكم وغيره كثبوت الهلال مثلا لقوله صلى الله عليه وآله (إنما أقضي بينكم بالبينات الأيمان) كما سبق بيانه - فراجع.
(الثالث) فيما يصير به الشاهد شاهدا، والضابط العلم لقوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الشهادة هل ترى الشمس؟ فقال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. وقول الصادق عليه السلام في خبر علي بن غياث: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك. وفي خبر السكوني: لا تشهد بشهادة لا تذكرها. وما رواه الصدوق مرسلا: لا تكون الشهادة إلا بعلم - إلى آخر ما أورده من الآيات والأخبار في كتاب مفتاح الكرامة ص 40 والجواهر ص 440 والمسالك ص 410 وغيرها.
ومستند الشهادة إما المشاهدة أو السماع أو هما، والضابط العلم من أي سبب حصل وذكر المشاهدة والسمع من باب بيان المصداق في الموارد الخاصة لا بيان الانحصار، والدليل على ذلك أمور:
1 - إن الحواس لا تنحصر فيهما، لوجود الذوق في المذوقات والشم