وفي صورة القطع بخروج فرد بالدليل اللبي أو التعبدي القطعي لا ينطبق الكلي عليه لفرض خروجه منه بالدليل، ولا فرق بعد العلم بخروج ذاك الفرد بين المفتي وغيره. وفي صورة الشك في الفردية لا يتمسك بالعام لتشخيص الفرد لدخوله أو خروجه) وهذا معنى قولهم لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ولا فرق بين المفتي وغيره بعد الشك في المصداق مع الالتفات، مثلا المفتي قال بنحو الكلي (صوم شهر رمضان واجب) فبعدا إحراز شهر رمضان الموجود يقال هذا شهر رمضان فيجب صومه الذي بينه المفتي بنحو الكلي. فعلى هذا كيف يمكن الحكم بأن الحكم الكلي من الله تعالى وتعيين المصداق من المفتي وغيره ليس من حكم الله تعالى، مع أن القاء الكلي أو العام ناظر إلى الأفراد الخارجية بحيث لو لم يوجد في الخارج فرد لم يكن له أثر هذا مع أنه ورد في باب القضاء كليات كان تطبيقها على الأفراد بيد المفتي والقاضي ونظره ولا نصيب لغيره في ذلك. مثلا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وللتمييز بين المدعي والمنكر ثلاثة طرق: المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، والذي يدعي خلاف الظاهر، والذي يدعي خلاف الأصل، ولا شك أن لاحظ للعامي في استنباط الكلي من المدارك و تطبيقه على الموارد بل هو شأن الحاكم والمفتي، فهل يمكن أن يقال باعتبار الأول من الله تعالى والثاني ليس من عز وجل.
هذا مضافا إلى أن حكم الحاكم بأن الدار والفرس والثوب لزيد دون غيره لو كان عن مدرك صحيح، فهو حكم بالقسط والعدل وهو حكم الله ولذا