وهو يغاير المفتي والمجتهد، وذلك لأن القاضي سمي قاضيا وحاكما باعتبار إلزامه وحكمه على الأفراد الشخصية بالأفراد الشخصية كالحكم على شخص بثبوت حق لشخص آخر وأما لا بهذا الاعتبار بل بمجرد الإخبار والإعلام فإنه يسمى مفتيا كما أنه بمجرد الاستدلال يسمى مجتهدا.
وقال في الجواهر الطبعة القديمة 6 / 334: وقد بان لك الحال في الصور وهي نقض الفتوى بالفتوى وبالحكم ونقض الحكم بالفتوى وبالحكم، ولكن بقي الكلام في الفرق بينهما، والظاهر أن المراد بالأولى الإخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، وأما قول هذا القدح نجس لذلك فهو ليس فتوى في الحقيقة وإن كان ربما يوسع بإطلاقها عليه. وأما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شئ مخصوص - الخ.
وقال في التنقيح ص 352: الفرق بين القضاء والفتوى إنما هو في أن المفتي بفتواه يخبر عن الأحكام الإلهية الكلية الثابتة لموضوعاتها وذلك كنجاسة الخمر وصحة البيع بغير العربية ونحوهما، والقضاء أيضا هو الإخبار عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة إلا أنه حكم مشخص وليس حكما كليا بوجه، فالقاضي يخبر عن أن هذا ملك زيد وذلك ملك عمرو - الخ.
أقول: يمكن المناقشة في كلام الجواهر بأن وجود الكلي والعام ليس متغايرا للأفراد بل تمام الأثر يترتب على الأفراد الشخصية الخارجية، ففي صورة القطع بمصداقه الانطباق قهري لا فرق في ذلك بين المفتي وغيره