والتساوي في ذلك موجود. وكذا عبارة مفتاح الكرامة ص 36 عن الصادق عليه السلام الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه حد ولا يحتاج إلى بينة في نظره لأنه أمين الله في خلقه.
والأدلة على الثاني والأعم منهما كثيرة: منها ما نقل في سبب تسمية خزيمة بن ثابت إذا الشهادتين، وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وآله ابتاع فرسا من أعرابي ثم أنكر الأعرابي أنه باعه فقال النبي: من يشهد فأخذ المسلمون يقولون: إن رسول الله لا يقول إلا حقا، فجاء خزيمة وقال أشهد أنك بعتها من رسول الله. فقال له النبي: أكنت حاضرا؟ قال: لا و لكن بتصديقك، فسماه ذا الشهادتين. وما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في درع طلحة حيث قال لشريح: ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.
قال السيد المرتضى في جواب أبي علي حيث قال (إن الإمام والقاضي لا يحكم بعلمه مطلقا سواء في ذلك الإمام غيره) يمنع أن الله تعالى قد اطلعه عليهم بأعيانهم - إلى آخر كلامه.
ويفهم من كلامه العلم الإلهامي ولذا أنكر على أبي علي العلم بأعيانهم ولنا مع السيد بحث ذكرناه في كتابنا (البيان في عقائد أهل الإيمان) و نقلنا كلام الشيخ المفيد وغيره حيث ذهبوا إلى أن الإمام يعرف العلم الكلي دون الشخصي والجزئي. ونختصر الجواب هنا بأن عرض الأعمال عليهم وعلمهم بالأشخاص بحقيقة الإيمان والكفر مع الروايات الواردة في هذا الباب يقطع الكلام وأبسط من هذا يطلب من محله.