رافعا له. وإليك ما ورد في السنة من الروايات في الموردين:
1 - الخمس في الركاز والكنز والسيوب:
تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك النصوص أولا، ثم تبيين مفادها ثانيا.
روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب، وإليك قسما مما روي في ذلك المجال:
1 - في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول: عن ابن عباس قال:
قضى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " في الركاز، الخمس (1).
2 - وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم ":
" العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس "، وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار (2).
قال أبو يوسف في كتاب الخراج: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " عن ذلك فقال: " العجماء