يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض في جواز السجود عليها خلاف ما يزعمه الجاهل بهم وبآرائهم، وإن هو عندهم إلا استحسان عقلي ليس إلا، واختيار لما هو الأولى بالسجود لدى العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت، وكثير من رجال المذهب يتخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء مما يصح السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليه في صلواتهم (1).
هذا إلمام إجمالي بهذه المسألة الفقهية والتفصيل موكول إلى محله، وقد أغنانا عن ذلك ما سطره أعلام العصر وأكابره، وأخص بالذكر منهم.
1 - المصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (1295 - 1373 ه) في كتابه الأرض والتربة الحسينية.
2 - العلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الأميني مؤلف الغدير (1320 - 1390 ه) فقد دون رسالة في هذا الموضوع طبع في آخر كتابه " سيرتنا وسنتنا ".
3 - السجود على الأرض للعلامة الشيخ علي الأحمدي - دام عزه - فقد أجاد في التتبع والتحقيق.
فما ذكرنا في هذه المسألة اقتباس من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الله الباقين منهم.
هذا ما وقفنا عليه من الأبحاث والتي أوردناها في هذا المختصر.
0 0 0