تبريد الحصى للسجود عليها:
2 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كنت أصلي مع النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " الظهر، ف آخذ قبضة من الحصى، فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني، حتى أسجد عليها من شدة الحر (1).
وعلق عليه البيهقي بقوله: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود (2).
ونقول: ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلا أم منفصلا جائزا لكان أسهل من تبريد الحصى، ولأمكن حمل منديل أو ما شابه للسجود عليه.
3 - روى أنس قال: كنا مع رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه (3).
4 - عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا (4).
قال ابن الأثير في معنى الحديث: إنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم (5).