طلاق إلا بعد نكاح، وقال: ولا طلاق قبل نكاح (1).
فتعدد الطلاق رهن تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين، ولو بالرجوع، وإذا لم تتخلل يكون التكلم أشبه بالتكلم بكلام لغو.
قال السماك: إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟! (2).
3 - قوله سبحانه: * (فطلقوهن لعدتهن) *.
إن قوله سبحانه: * (الطلاق مرتان) * وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع (3)، ومن جانب آخر دل قوله سبحانه: * (وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) * (الطلاق / 1). على أن الواجب في حق هؤلاء هو الاعتداد وإحصاء العدة، من غير فرق بين أن نقول أن " اللام " في * (عدتهن) * للظرفية بمعنى " في عدتهن " أو بمعنى الغاية، والمراد لغاية أن يعتددن، إذ على كل تقدير يدل على أن من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع، هو الاعتداد وإحصاء العدة، وهو لا يتحقق إلا بفصل الأول عن الثاني، وإلا يكون الطلاق الأول بلا عدة وإحصاء لو طلق اثنتين مرة. ولو طلق ثلاثا يكون الأول والثاني كذلك.
وقد استدل بعض أئمة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق ثلاثا.