إلى أن قال الاجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد في أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) (1).
وذكر الآخوند الاجماع في مصطلح الخاصة وإن كان ما اصطلح عليه العامة من اتفاق الكل (2).
وذكر الشيخ الحائري (قدس سره) والحاصل ليس لأصحابنا اصطلاح جديد في الاجماع وإنما جروا على ما جرت عليه العامة (3).
وقد تعرض صاحب الفصول مفصلا للإجماع وليس فيه إنه لا بد أن يكون في الأحكام الفرعية بل في أمور الدين وهذا مطلق يشمل الأصول والفروع.
وعلى فرض وجود هذا التعريف والمفروض عدمه فهذا مجرد اصطلاح عندهم والإجماع الحجة عندنا الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) فمتى ما كشفنا عن رأي المعصوم (عليه السلام) يكون حجة ولا فرق فيه بين الأصول والفروع أو غيرهما مثلا لو صار الاتفاق من الكل بلا خلاف على أن الواو مثلا تفيد الجمع وكشفنا عن رأيه (عليه السلام) يكون حجة هذا الاجماع فالميزان هو الكاشفية فقط ولا أثر للإجماع لا الظن ولا يغني من الحق شيئا هذا تمام الكلام في هذا المقام.
وعود على بدء نرجع للأخبار عن إحقاق الحق عن أنس قال: