(قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل له عليها فإن أبت هجر مضجعها فإن أبت ضربها..) (1).
وذكرناها مؤيدة لأنها مرسلة ولم أجدها في كتب التفسير لأصحابنا رضوان الله عليهم وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
وبالمناسبة أيضا نذكر إيرادا أخر إلى الاجماع في مثل هذه الأمور.
قال بعض المحققين (قدس سره) (إن اتفاق العلماء بما هم علماء لا بد أن يكون في الأحكام الفرعية إذ لا دليل على اعتباره في غيرها) (2).
أقول: هذا مردود بالنقض وهو قيام الاجماع في الاعتقاديات.
قال العلامة في باب الحادي عشر أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد... (3).
وهذا الاجماع لا يستشكل فيه أحد.
وأما الحل إن الاجماع ليس له مفهوم وتحديد من الشارع بل حتى علماء الطائفة الحقة فإنهم رضوان الله عليهم قد تبعوا العامة في تعريفه.
قال الشيخ الأعظم في الرسائل: الثاني إن الاجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم هو اتفاق جميع العلماء في عصر