والخوارزمي (1)، والحافظ ابن البطريق (2)، والبيهقي (3) وغيرهم.
أقول: ينبغي أن يتأمل كثيرا في هذه الأخبار.
فنقول بلا إشكال أن لهذا السلام منشأ وإلا لا يصدر من الحكيم لأنه لغو فإذا كان بملاك ومنشأ ونحن لا نعلم بهذا الملاك ولكن نكشف من هذا السلام إن لهذا الفرد خصوصية خاصة عند المولى، وبعبارة أخرى من هذا السلام يعلم أفضلية خديجة (عليها السلام) على غيرها حتى الرجال إلا إذا ثبت بالدليل وجود أفضل منها من النساء أو الرجال.
إن قلت إن أفضليتها على الرجال باطل إذ قد ورد في بعض الأخبار أن الرجل أفضل من المرأة.
قلت: يرد على هذا البيان وجوه من الإشكالات والإيرادات:
الإيراد الأول: إن الحكم بالأفضلية هنا حكم حيثي لا حكم في جميع حالات الموضوع (وهو الرجل هنا) توضيح ذلك.
أن الحكم في القضية الإنشائية أو القضية الإخبارية تارة يكون ناظرا إلى جميع الحالات لهذا الموضوع وهذا يفهم إما بالقرينة اللفظية كما لو قال في جميع الحالات أو بالإطلاق التام بمقدمات الحكمة أو بالقرينة الحالية.
فعلى هذا لو شككنا في ثبوت الحكم للموضوع عند حدوث حالة