وكذلك الواو لا تدل على الترتيب.
وهناك إشكالات أخر تركناها للاختصار.
وبالمناسبة نذكر مطلبا يرتبط بالآية المتقدمة والواو فيها فقد ذكر بعض الأعلام (قدس سره) ما هذا نصه (وكلمة الواو الواردة في الآية الشريفة للترتيب إجماعا) (1).
أقول: ما المراد من الاجماع إن كان مراده إجماع المفسرين فغير تام وراجع مثل الرازي والميزان وغيرهم بل قالوا الواو تفيد الجمع كما في كتاب كنز العرفان.
وإن كان إجماع أهل اللغة فقد عرفت العكس وإن كان إجماع الفقهاء غير تام فإن عدة من الفقهاء مثل ابن الجنيد كما في المسالك وكفاية الأحكام ومثل المحقق في الشرائع والجواهر كما تقدم وغيرهم.
نعم هو قول الأكثر والمشهور بحسب ما فحصنا ولكن هذا لا يسمى إجماعا بحسب الاصطلاح ويسمى شهرة.
ولهذا قال المجلسي الأول (ذهب إليه الأكثر وقيل بالتخير لأن الواو لا تدل على الترتيب) (2).
مضافا إلى هذا كله ثبت في محله عدم حجية الاجماع لا منقولا ولا محصلا إلا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) وأنى لنا بذلك.