____________________
قبل الموت فسيأتي حكمه ثم التعبير بالمبطل يناسب القول باشتراط القبول في الملك إما جزءا للعقد وإما دخيلا في الإيقاع وأما على القول بحصول الملكية بالموت وكون الرد رافعا فيناسب التعبير بالفسخ دون المبطل إلا أن يلتزم بأن الرد بوجوده المتأخر يمنع عن تأثير الموت حين وقوعه وهو في غاية الإشكال ولا يلتزم به في غير المورد. (الگلپايگاني).
(1) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* في مبطلية الرد بعد القبول إشكال للأصل بعد الفرق في تأثيره في الرفع والدفع فلا يتوهم حينئذ استصحاب آخر في مانعية الرد قبله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) ظاهر عبارة كثير منهم عدم الاعتبار بالرد الواقع قبل موت الموصي مطلقا بعد القبول أو قبله. (الگلپايگاني).
* في مبطلية الرد إذا كان حال حياة الموصي وبعد القبول إشكال. (الشيرازي).
(3) هذا في الصورة الثانية وكذلك في الأولى بناء على اعتبار القبول ولو شرطا وأما على ما احتمله سابقا من عدم اعتباره أصلا فالملكية حاصلة بمجرد الموت فاللازم على هذا إما الالتزام بانحصار مبطلية الرد بما إذا وقع قبل موت الموصي أو عدم اختصاص مبطليته بكونه قبل حصول الملكية وهو لا يقول به.
(الإصفهاني).
* هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى مناف لما سبق منه من قوة احتمال عدم اعتبار القبول لحصول الملكية بموت الموصي قبل قبول الموصى له قهرا وإن كان هو الأقوى لما سبق منا من اعتباره في حصول ملكيته نعم لو قيل بأن الرد كاشف عن عدم الملكية بالموت يرتفع التنافي لكنه ضعيف. (الإمام الخميني).
* التعليل لا ينتج المعلل. (الفيروزآبادي).
(1) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* في مبطلية الرد بعد القبول إشكال للأصل بعد الفرق في تأثيره في الرفع والدفع فلا يتوهم حينئذ استصحاب آخر في مانعية الرد قبله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) ظاهر عبارة كثير منهم عدم الاعتبار بالرد الواقع قبل موت الموصي مطلقا بعد القبول أو قبله. (الگلپايگاني).
* في مبطلية الرد إذا كان حال حياة الموصي وبعد القبول إشكال. (الشيرازي).
(3) هذا في الصورة الثانية وكذلك في الأولى بناء على اعتبار القبول ولو شرطا وأما على ما احتمله سابقا من عدم اعتباره أصلا فالملكية حاصلة بمجرد الموت فاللازم على هذا إما الالتزام بانحصار مبطلية الرد بما إذا وقع قبل موت الموصي أو عدم اختصاص مبطليته بكونه قبل حصول الملكية وهو لا يقول به.
(الإصفهاني).
* هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى مناف لما سبق منه من قوة احتمال عدم اعتبار القبول لحصول الملكية بموت الموصي قبل قبول الموصى له قهرا وإن كان هو الأقوى لما سبق منا من اعتباره في حصول ملكيته نعم لو قيل بأن الرد كاشف عن عدم الملكية بالموت يرتفع التنافي لكنه ضعيف. (الإمام الخميني).
* التعليل لا ينتج المعلل. (الفيروزآبادي).