(مسألة): رد الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية (4) وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها، فعلى هذا إذا كان
____________________
(1) إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات يعلم بها الورثة ويطمئن بإيصالهم وتأديتهم على ما هي عليها لا يجب الإيصاء بها وإن كان أولى بل أحوط. (الإمام الخميني).
(2) أي تفريغ الذمة عنها بالنيابة. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) المعروف بينهم أن رد الوصية حال حياة الموصي لا يبطلها وهو الصحيح وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول وأما الرد في سائر العقود فالظاهر أنه لا يبطلها فلو قبل بعده صحت بل الأمر كذلك في العقد الفضولي أيضا إن لم يقم إجماع على خلافه. (الخوئي).
* لكن لا مطلقا بل المسلم مبطليته إذا وقع بعد الموت وقبل القبول وأما الرد
(2) أي تفريغ الذمة عنها بالنيابة. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) المعروف بينهم أن رد الوصية حال حياة الموصي لا يبطلها وهو الصحيح وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول وأما الرد في سائر العقود فالظاهر أنه لا يبطلها فلو قبل بعده صحت بل الأمر كذلك في العقد الفضولي أيضا إن لم يقم إجماع على خلافه. (الخوئي).
* لكن لا مطلقا بل المسلم مبطليته إذا وقع بعد الموت وقبل القبول وأما الرد