أحدها: التوقيف حتى يحصل العلم.
الثاني: خيار الفسخ للزوجة.
الثالث: أن الحاكم يفسخ.
الرابع: القرعة والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (2) وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها (3) أو أمها أو أختها، وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما. ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر لا
____________________
(1) ولم يحتمل الاقتران وإلا فيحكم ببطلانهما كما مر. (الإمام الخميني).
(2) على فرض ثبوت جبر الرواية بعملهم وإلا فالأول أولى. (آقا ضياء).
* والأحوط الطلاق منهما. (الشيرازي).
* وإن كان الأحوط أن يطلقها أحد الرجلين فإن شاء الآخر تزوجها بعقد جديد وإلا فالأحوط أن يطلقها هو أيضا وكذلك يراعى الاحتياط في الفروع الآتية. (الخوئي).
* بل الذي قبله وهو فسخ الحاكم بمعنى أن الحاكم يلزمهما بالطلاق فإن طلقا وإلا طلقها قهرا عليهما أما الفسخ بغير الطلاق فلا وجه له فتدبره. (كاشف الغطاء).
* لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما للطلاق مع التمكن ولو بإعطاء شئ عليهما وصرف النظر عن الصداق كما أن الأحوط عليهما الطلاق. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال والأحوط الطلاق منهما ولو امتنعا فلا يبعد أن يكون للحاكم إلزامهما بذلك وكذا في نظائر المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين. (النائيني).
(3) الظاهر أن عقد البنت صحيح وعقد الأم باطل كما تقدم. (الخوئي).
(2) على فرض ثبوت جبر الرواية بعملهم وإلا فالأول أولى. (آقا ضياء).
* والأحوط الطلاق منهما. (الشيرازي).
* وإن كان الأحوط أن يطلقها أحد الرجلين فإن شاء الآخر تزوجها بعقد جديد وإلا فالأحوط أن يطلقها هو أيضا وكذلك يراعى الاحتياط في الفروع الآتية. (الخوئي).
* بل الذي قبله وهو فسخ الحاكم بمعنى أن الحاكم يلزمهما بالطلاق فإن طلقا وإلا طلقها قهرا عليهما أما الفسخ بغير الطلاق فلا وجه له فتدبره. (كاشف الغطاء).
* لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما للطلاق مع التمكن ولو بإعطاء شئ عليهما وصرف النظر عن الصداق كما أن الأحوط عليهما الطلاق. (الگلپايگاني).
* لا يخلو عن الإشكال والأحوط الطلاق منهما ولو امتنعا فلا يبعد أن يكون للحاكم إلزامهما بذلك وكذا في نظائر المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله وآله الطاهرين. (النائيني).
(3) الظاهر أن عقد البنت صحيح وعقد الأم باطل كما تقدم. (الخوئي).