متمم العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته (4) بعض الواجبات الغير الركنية سهوا فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال: لا ينقص من أجرته شئ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره (5) إلا أن يكون المستأجر عليه
____________________
(1) بل لو قلنا بجواز الثاني لا نقول بجواز الأول. (الإصفهاني).
* إشكاله أهون من الأول. (الإمام الخميني).
(2) فيه ما لا يخفى. (الإمام الخميني).
* لا يلزم ذلك. (الخوئي).
* هذا قياس غريب بل قياس مع الفارق ضرورة أن الحج لو انفرد عن العمرة لا يبطل بل من حقه أن ينفرد فكيف يقاس بالصلاة الواحدة التي لا يجوز التفريق بين ركعاتها أبدا أما الاستئجار للحج البلدي متفرقا فلا مانع منه ولكن لو أوصى بحجة بلدية وأطلق انصرف إلى المتعارف. (كاشف الغطاء).
(3) الملازمة ممنوعة جدا كما أن ما أفيد في وجه عدم الاجتزاء بالمتعدد أيضا نظر واضح. (آقا ضياء).
(4) تقدم الكلام فيه في بحث القضاء (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: تقدم الكلام فيه في صلاة الاستئجار.
(5) بل لا ينقص إلا إذا أوقع الإجارة على نحو يوزع على أجزاء الصلاة ولم يكن الجزء المنسي قابلا للتدارك. (الإمام الخميني).
* إن لم يكن للنقص تدارك وإلا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في
* إشكاله أهون من الأول. (الإمام الخميني).
(2) فيه ما لا يخفى. (الإمام الخميني).
* لا يلزم ذلك. (الخوئي).
* هذا قياس غريب بل قياس مع الفارق ضرورة أن الحج لو انفرد عن العمرة لا يبطل بل من حقه أن ينفرد فكيف يقاس بالصلاة الواحدة التي لا يجوز التفريق بين ركعاتها أبدا أما الاستئجار للحج البلدي متفرقا فلا مانع منه ولكن لو أوصى بحجة بلدية وأطلق انصرف إلى المتعارف. (كاشف الغطاء).
(3) الملازمة ممنوعة جدا كما أن ما أفيد في وجه عدم الاجتزاء بالمتعدد أيضا نظر واضح. (آقا ضياء).
(4) تقدم الكلام فيه في بحث القضاء (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: تقدم الكلام فيه في صلاة الاستئجار.
(5) بل لا ينقص إلا إذا أوقع الإجارة على نحو يوزع على أجزاء الصلاة ولم يكن الجزء المنسي قابلا للتدارك. (الإمام الخميني).
* إن لم يكن للنقص تدارك وإلا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في