____________________
(1) ذكره جمع من العلماء ويمكن أن يكون فاعل في المقام بمعنى فعل كسافر بمعنى سفر. (الگلپايگاني).
(2) بل عبارة عن عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل والربح الحاصل بينهما. (الإمام الخميني).
* هذا مناف لما يأتي منه (قدس سره) في الشرط الثاني من اختيار صحة المضاربة مع كون المال بيد المالك فيتصدى العامل للمعاملة فقط والظاهر أن حقيقتها توكيل صاحب المال غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما فيكون عقد المضاربة بمنزلة وكالة محدودة وجعالة مخصوصة لشخص معين في عمل خاص بجعل مخصوص. (الگلپايگاني).
* وحقيقتها في اعتبار الناس اشتراك شخصين في تجارة على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ويكون سهم من الربح للمال وسهم منه للعمل
(2) بل عبارة عن عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل والربح الحاصل بينهما. (الإمام الخميني).
* هذا مناف لما يأتي منه (قدس سره) في الشرط الثاني من اختيار صحة المضاربة مع كون المال بيد المالك فيتصدى العامل للمعاملة فقط والظاهر أن حقيقتها توكيل صاحب المال غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما فيكون عقد المضاربة بمنزلة وكالة محدودة وجعالة مخصوصة لشخص معين في عمل خاص بجعل مخصوص. (الگلپايگاني).
* وحقيقتها في اعتبار الناس اشتراك شخصين في تجارة على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ويكون سهم من الربح للمال وسهم منه للعمل