التاسعة عشر: لا يجوز (4) في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف، وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات، وشخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج، والمفروض أن مقصده النجف مثلا، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج، وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع
____________________
(1) وكذا إذا كان تعارف انصرف إليه الإطلاق. (الإصفهاني).
(2) مع كونه غير معتد به. (الإمام الخميني).
(3) إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف ومع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج. (الإمام الخميني).
* إذا كان سهوا بمقدار المتعارف. (الگلپايگاني).
(4) إذا وقعت على وجه السهو ولم تكن زائدة على ما يتعارف وقوعها من الكتاب المتحفظين. (البروجردي).
* الأقوى جوازه ولا يبعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنيا على ما اختاره في الأصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة. (النائيني).
(2) مع كونه غير معتد به. (الإمام الخميني).
(3) إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف ومع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج. (الإمام الخميني).
* إذا كان سهوا بمقدار المتعارف. (الگلپايگاني).
(4) إذا وقعت على وجه السهو ولم تكن زائدة على ما يتعارف وقوعها من الكتاب المتحفظين. (البروجردي).
* الأقوى جوازه ولا يبعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنيا على ما اختاره في الأصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة. (النائيني).