(مسألة): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط، وأنكر المالك التلف، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم (2) مع اليمين (3) على الأقوى (4).
(مسألة): يكره (5) تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
(مسألة): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر.
(مسألة): إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف (6) وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها
____________________
(1) وإن لم يقدم قوله في التعدي والتفريط. (الفيروزآبادي).
(2) مع سبق يدهم بعدم التفريط وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* وإن أقاموا البينة حكم لهم بها وكذا المالك ولا يبقى معها موضع لليمين.
(الحائري).
(3) هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين وإلا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعا. (الخوئي).
(4) وإن كان الأحوط التصالح. (الگلپايگاني).
(5) ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر مستند الحكم بالكراهة. (الخوئي) (6) الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر في الأول وتقديم قول المستأجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المؤجر في الثاني. (الإصفهاني).
* مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(2) مع سبق يدهم بعدم التفريط وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* وإن أقاموا البينة حكم لهم بها وكذا المالك ولا يبقى معها موضع لليمين.
(الحائري).
(3) هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين وإلا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعا. (الخوئي).
(4) وإن كان الأحوط التصالح. (الگلپايگاني).
(5) ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر مستند الحكم بالكراهة. (الخوئي) (6) الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر في الأول وتقديم قول المستأجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المؤجر في الثاني. (الإصفهاني).
* مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر. (آقا ضياء).