(مسألة): إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره.
(مسألة): إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد.
(مسألة): إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم قول من يدعي الصحة.
(مسألة): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر:
استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا (2) قدم قول المستأجر (3) فلا يستحق المؤجر أجرة حمله (4)، وإن طلب منه
____________________
* لأن دعوى المؤجر إجارة الحمار وإن كانت إقرارا على نفسه لكنها باعتبار تضمنها لاستحقاق المسمى بتسليم الحمار يكون مدعيا على المستأجر شيئا هو ينكره وكذا دعوى المستأجر في طرف الأجرة. (البروجردي).
* والأقوى تقديم قول المؤجر مع الحلف في الأول وتقديم قول المستأجر مع الحلف في الثاني. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان نعم لو اختلفا في الأجرة أنها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف. (الإمام الخميني).
(2) أي قال الأجير بل استأجرتني لحمله إلى هذا البلد الذي حملته إليه كما يظهر من تفريعاته. (البروجردي).
* إن كان التنازع في أن الأجير يدعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدعي لبلد آخر كما هو الظاهر فالمرجع التحالف. (الإمام الخميني).
* بل يتحالفان فإن المالك مضافا إلى نفيه استحقاق الأجير أجرة حمله إلى هذا البلد يدعي عليه استحقاق حمله إلى البلد الفلاني وهو ينكره. (البروجردي).
* هذا إنما يتم على مسلكه (قدس سره) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلها وأما على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب بأجرة المثل وكانت زائدة على الأجرة المسماة أو مبائنة لها لزم التحالف وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* بل هو من باب التداعي فاللازم التحالف على قواعده وأي فرق بين هذا وبين التنازع في أنه آجره هذا الحمار أو ذاك أو حمارا أو بغلا التي حكم فيها بالتحالف في المسألة السابعة. (كاشف الغطاء).
* قدم قوله مع يمينه لنفي ما يدعى عليه الأجير من الأجرة دون ما يدعي عليه من استحقاق حمله إلى مكان آخر فإنه يقدم فيه قول الأجير مع يمينه. (الگلپايگاني).
(4) أي إذا حلف المستأجر على نفي ما ادعاه. (البروجردي).
* هذا فيما لم يكن النزاع في الأقل والأكثر. (الفيروزآبادي).
(1) فيه إشكال نعم يمكن تضمينه أجرة الرد. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل فإن الواجب هو الرد إلى المالك وأما إلى المكان الأول فلا دليل عليه. (الگلپايگاني).
(2) هذا الفرع مذكور في كتب الخاصة والعامة هكذا: إذا خاط ثوبه قباء فقال المالك أمرتك بأن تخيطه قميصا وقال الخياط بل أمرتني بخياطته قباء وعليه يكون الأقوى تقديم قول المالك لأن دعوى المالك على الخياط غير ملزمة
* والأقوى تقديم قول المؤجر مع الحلف في الأول وتقديم قول المستأجر مع الحلف في الثاني. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان نعم لو اختلفا في الأجرة أنها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف. (الإمام الخميني).
(2) أي قال الأجير بل استأجرتني لحمله إلى هذا البلد الذي حملته إليه كما يظهر من تفريعاته. (البروجردي).
* إن كان التنازع في أن الأجير يدعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدعي لبلد آخر كما هو الظاهر فالمرجع التحالف. (الإمام الخميني).
* بل يتحالفان فإن المالك مضافا إلى نفيه استحقاق الأجير أجرة حمله إلى هذا البلد يدعي عليه استحقاق حمله إلى البلد الفلاني وهو ينكره. (البروجردي).
* هذا إنما يتم على مسلكه (قدس سره) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلها وأما على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب بأجرة المثل وكانت زائدة على الأجرة المسماة أو مبائنة لها لزم التحالف وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* بل هو من باب التداعي فاللازم التحالف على قواعده وأي فرق بين هذا وبين التنازع في أنه آجره هذا الحمار أو ذاك أو حمارا أو بغلا التي حكم فيها بالتحالف في المسألة السابعة. (كاشف الغطاء).
* قدم قوله مع يمينه لنفي ما يدعى عليه الأجير من الأجرة دون ما يدعي عليه من استحقاق حمله إلى مكان آخر فإنه يقدم فيه قول الأجير مع يمينه. (الگلپايگاني).
(4) أي إذا حلف المستأجر على نفي ما ادعاه. (البروجردي).
* هذا فيما لم يكن النزاع في الأقل والأكثر. (الفيروزآبادي).
(1) فيه إشكال نعم يمكن تضمينه أجرة الرد. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل فإن الواجب هو الرد إلى المالك وأما إلى المكان الأول فلا دليل عليه. (الگلپايگاني).
(2) هذا الفرع مذكور في كتب الخاصة والعامة هكذا: إذا خاط ثوبه قباء فقال المالك أمرتك بأن تخيطه قميصا وقال الخياط بل أمرتني بخياطته قباء وعليه يكون الأقوى تقديم قول المالك لأن دعوى المالك على الخياط غير ملزمة