العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ١٢٢
عشرة دراهم أو دينار (1).
(مسألة): إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره.
(مسألة): إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد.
(مسألة): إذا اختلفا في الصحة والفساد قدم قول من يدعي الصحة.
(مسألة): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر:
استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا (2) قدم قول المستأجر (3) فلا يستحق المؤجر أجرة حمله (4)، وإن طلب منه
____________________
* لأن دعوى المؤجر إجارة الحمار وإن كانت إقرارا على نفسه لكنها باعتبار تضمنها لاستحقاق المسمى بتسليم الحمار يكون مدعيا على المستأجر شيئا هو ينكره وكذا دعوى المستأجر في طرف الأجرة. (البروجردي).
* والأقوى تقديم قول المؤجر مع الحلف في الأول وتقديم قول المستأجر مع الحلف في الثاني. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان نعم لو اختلفا في الأجرة أنها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف. (الإمام الخميني).
(2) أي قال الأجير بل استأجرتني لحمله إلى هذا البلد الذي حملته إليه كما يظهر من تفريعاته. (البروجردي).
* إن كان التنازع في أن الأجير يدعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدعي لبلد آخر كما هو الظاهر فالمرجع التحالف. (الإمام الخميني).
* بل يتحالفان فإن المالك مضافا إلى نفيه استحقاق الأجير أجرة حمله إلى هذا البلد يدعي عليه استحقاق حمله إلى البلد الفلاني وهو ينكره. (البروجردي).
* هذا إنما يتم على مسلكه (قدس سره) من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلها وأما على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ وطالب بأجرة المثل وكانت زائدة على الأجرة المسماة أو مبائنة لها لزم التحالف وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* بل هو من باب التداعي فاللازم التحالف على قواعده وأي فرق بين هذا وبين التنازع في أنه آجره هذا الحمار أو ذاك أو حمارا أو بغلا التي حكم فيها بالتحالف في المسألة السابعة. (كاشف الغطاء).
* قدم قوله مع يمينه لنفي ما يدعى عليه الأجير من الأجرة دون ما يدعي عليه من استحقاق حمله إلى مكان آخر فإنه يقدم فيه قول الأجير مع يمينه. (الگلپايگاني).
(4) أي إذا حلف المستأجر على نفي ما ادعاه. (البروجردي).
* هذا فيما لم يكن النزاع في الأقل والأكثر. (الفيروزآبادي).
(1) فيه إشكال نعم يمكن تضمينه أجرة الرد. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل فإن الواجب هو الرد إلى المالك وأما إلى المكان الأول فلا دليل عليه. (الگلپايگاني).
(2) هذا الفرع مذكور في كتب الخاصة والعامة هكذا: إذا خاط ثوبه قباء فقال المالك أمرتك بأن تخيطه قميصا وقال الخياط بل أمرتني بخياطته قباء وعليه يكون الأقوى تقديم قول المالك لأن دعوى المالك على الخياط غير ملزمة
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة تعريف الإجارة 7
2 أركان الإجارة 8
3 الإجارة من العقود اللازمة 24
4 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد 36
5 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة 61
6 يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة 75
7 عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها 95
8 استئجار الأرض لتعمل مسجدا 99
9 الاستئجار لحيازة المباحات 100
10 استئجار المرأة للإرضاع 105
11 استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء 107
12 الاستئجار لإتيان الواجبات 109
13 الاستئجار للنيابة عن الحي في العبادات 111
14 اعتبار المنفعة المحللة المقصودة في متعلق الإجارة 113
15 الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد 115
16 استعمال الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم اجراء صيغة الإجارة 117
17 حكم الزرع والغرس بعد انقضاء مدة الإجارة 117
18 التنازع 118
19 خاتمة فيها مسائل 125
20 كتاب المضاربة تعريف المضاربة 145
21 شرائط المضاربة 147
22 أحكام المضاربة 155
23 مسائل 248
24 فصل: في أحكام الشركة 273
25 كتاب المزارعة تعريف المزارعة 289
26 فضل الزراعة 290
27 ما يشترط في المزارعة 292
28 أحكام المزارعة 295
29 مسائل متفرقة 343
30 كتاب المساقاة تعريف المساقاة ومشروعيتها 351
31 ما يشترط في المساقاة 352
32 أحكام المساقاة 355
33 تذنيب 395
34 كتاب الضمان تعريف الضمان 399
35 ما يشترط في الضمان 399
36 أحكام الضمان 410
37 تتمة أحكام الضمان 442
38 كتاب الحوالة تعريف الحوالة 451
39 ما يشترط في الحوالة 451
40 أحكام الحوالة 463
41 كتاب النكاح استحباب النكاح 481
42 انقسام حكمه بالأحكام الخمسة 483
43 استحباب أمور عند إرادة التزويج 484
44 يكره عند التزويج أمور 486
45 من يستحب اختيارها من النساء 486
46 من يكره اختيارها 487
47 مستحبات الدخول على الزوجة 488
48 جواز أكل ما ينثر في الأعراس 488
49 يستحب عند الجماع أمور 489
50 الأزمنة المكروهة فيها الجماع 489
51 مستحبات ومكروهات 490
52 أحكام النظر 491
53 يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع 496
54 مسائل متفرقة 497
55 ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 503
56 عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 509
57 عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم 515
58 عدم جواز تزويج المعتدة 519
59 التزويج حال الإحرام 537
60 المحرمات بالمصاهرة 541
61 في نكاح الأمة على الحرة 564
62 في نكاح العبيد والإماء 568
63 في الطوارئ 590
64 العقد وأحكامه 596
65 مسائل متفرقة 609
66 أولياء العقد 623
67 شرائط أولياء العقد 633
68 نكاح الفضولي 634
69 كتاب الوصية معنى الوصية وأقسامها 651
70 هل تحتاج الوصية إلى القبول أم لا؟ 652
71 إيقاع القبول بعد وفاة الموصي 654
72 أحكام الوصية 655
73 مسائل تتعلق بالوارث 662
74 القبول مختص بالوصية التمليكية 668
75 بماذا يتحقق الوصية؟ 669
76 يشترط في الموصي أمور 670
77 الموصى به 676