(مسألة): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة، والإتلاف، واشتراط الضمان (1) لو حصلت السرقة أو الإتلاف. ولو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة.
(مسألة): لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد (2) في
____________________
(1) يعني اشتراط أن يدفع بدل التالف من ماله. (النائيني).
* على تفصيل مر في اشتراطه في العين المستأجرة. (الخوئي).
* مثل هذا الشرط قد يوجب الغرر والغبن الفاحش مضافا إلى جهالته في نفسه وتعذر الوفاء به كثيرا وإن كلامه (قدس سره) في الشروط مختلف فتارة يظهر منه أن الجهالة غير قادحة كما في هذا وكثير من أمثاله وأخرى يظهر منه اعتبار المعلومية وعدم الغرر كما في المسألة الثانية عشر من مسائل خاتمة الإجارة وغيرها والحق عندنا أن الجهالة في الشرط إذا استلزمت الغرر بطل الشرط وتختلف باختلاف المقامات. (كاشف الغطاء).
* باشتراط التدارك من ماله عند التلف كما مر. (الگلپايگاني).
* على النحو المذكور في العين المستأجرة. (البروجردي).
(2) على الأحوط وإن كان الجواز هو الأقوى لعدم وجوب الترتيب في القضاء عن الغير بل وجوبه في القضاء عن نفسه أيضا محل النظر كما مر. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الحائري).
* في مورد كان الترتيب واجبا على الميت وقد مر عدم وجوب الترتيب إلا فيما كان في أدائها شرطا كالظهرين وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بكيفية الفوائت. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في غير المترتبتين. (الخوانساري).
* على تفصيل مر في اشتراطه في العين المستأجرة. (الخوئي).
* مثل هذا الشرط قد يوجب الغرر والغبن الفاحش مضافا إلى جهالته في نفسه وتعذر الوفاء به كثيرا وإن كلامه (قدس سره) في الشروط مختلف فتارة يظهر منه أن الجهالة غير قادحة كما في هذا وكثير من أمثاله وأخرى يظهر منه اعتبار المعلومية وعدم الغرر كما في المسألة الثانية عشر من مسائل خاتمة الإجارة وغيرها والحق عندنا أن الجهالة في الشرط إذا استلزمت الغرر بطل الشرط وتختلف باختلاف المقامات. (كاشف الغطاء).
* باشتراط التدارك من ماله عند التلف كما مر. (الگلپايگاني).
* على النحو المذكور في العين المستأجرة. (البروجردي).
(2) على الأحوط وإن كان الجواز هو الأقوى لعدم وجوب الترتيب في القضاء عن الغير بل وجوبه في القضاء عن نفسه أيضا محل النظر كما مر. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الحائري).
* في مورد كان الترتيب واجبا على الميت وقد مر عدم وجوب الترتيب إلا فيما كان في أدائها شرطا كالظهرين وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب إذا علم بكيفية الفوائت. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في غير المترتبتين. (الخوانساري).