402 (مسألة 5): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم (2) استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل (3) كان إناء مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
403 (مسألة 6): لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم (4) الشرب منه (5) إذا وضع فمه على موضع الفضة (6)، بل الأحوط ذلك في المطلي (7) أيضا.
404 (مسألة 7): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
____________________
.
* بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الإمام الخميني).
(1) على الأحوط. (الخوانساري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) إن كان أحدهما ظاهر الإناء والصفر باطن الإناء وبالعكس مع اللصوق الذي منشأ لصدق الاتحاد الذي لا يصدق معه أنه إناء ذهب أو فضة فالحرمة ممنوعة كما هو مناط المنع في الفرع السادس. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) على الأحوط. (آل ياسين).
(6) التحريم أحوط، والكراهة أشبه، وكذا المطلي. (الجواهري).
(7) وإن كان الأظهر أنه لا بأس به. (الخوئي).
* بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها. (الإمام الخميني).
(1) على الأحوط. (الخوانساري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) إن كان أحدهما ظاهر الإناء والصفر باطن الإناء وبالعكس مع اللصوق الذي منشأ لصدق الاتحاد الذي لا يصدق معه أنه إناء ذهب أو فضة فالحرمة ممنوعة كما هو مناط المنع في الفرع السادس. (الفيروزآبادي).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) على الأحوط. (آل ياسين).
(6) التحريم أحوط، والكراهة أشبه، وكذا المطلي. (الجواهري).
(7) وإن كان الأظهر أنه لا بأس به. (الخوئي).