409 (مسألة 12): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري (1) من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد (3) أن يكون عاصيا (4)
____________________
في السماور والقدر ونحو ذلك، فإن المحرم حينئذ هو ذلك الاستعمال المقدمي دون نفس الأكل والشرب. (النائيني).
(1) لا وقع لهذا الكلام، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر. (الخوئي).
(2) فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف. (الگلپايگاني).
(3) بل بعيد جدا، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع. (الإصفهاني).
* لا وجه له، وما ذكره ضعيف غايته. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
(4) في كونه عاصيا تأمل، والأقرب عدمه، إذ الظاهر أن المستعمل غيره.
(الجواهري).
* بل يبعد. (الحكيم).
* بل بعيد جدا. (الخوانساري).
(1) لا وقع لهذا الكلام، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر. (الخوئي).
(2) فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف. (الگلپايگاني).
(3) بل بعيد جدا، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع. (الإصفهاني).
* لا وجه له، وما ذكره ضعيف غايته. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
(4) في كونه عاصيا تأمل، والأقرب عدمه، إذ الظاهر أن المستعمل غيره.
(الجواهري).
* بل يبعد. (الحكيم).
* بل بعيد جدا. (الخوانساري).