مسلم (1) عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة (2) إلا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة، وإن أخذ من الكافر.
400 (مسألة 3): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير، أو نحوه، ولا يضر نجاسة (3) باطنها (4) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا، بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
401 (مسألة 4): يحرم استعمال (5) أواني الذهب والفضة في الأكل