وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (3)، وإن كان أحوط.
وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل (4) مع الانحصار (5)
____________________
بل الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(1) تقدم أن الأقوى الجواز. (الحكيم).
(2) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الإمام الخميني).
* مر منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).
(3) في ما عدا الصلاة، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدس سره). (آل ياسين).
* بل الأقوى الحل. (الجواهري).
(4) للصحة وجه. (الحكيم).
* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمام الخميني).
(5) يجب التيمم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح
* بل هو الأقوى. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(1) تقدم أن الأقوى الجواز. (الحكيم).
(2) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الإمام الخميني).
* مر منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).
(3) في ما عدا الصلاة، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدس سره). (آل ياسين).
* بل الأقوى الحل. (الجواهري).
(4) للصحة وجه. (الحكيم).
* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمام الخميني).
(5) يجب التيمم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح