399 (مسألة 2): أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود (4)، وإلا فمحكومة بالنجاسة (5) إلا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد
____________________
وضوؤه وغسله، وكذا مع عدم الانحصار الذي فرضه فيه الوضوء دون التيمم.
(الجواهري).
* سيأتي الكلام عليه في شروط الوضوء. (الشيرازي).
(1) إذا كانا بالرمس فيها، وأما إذا كانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار. (الإصفهاني).
* على الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوى. (آل ياسين).
* يأتي في شروط الوضوء. (البروجردي).
* الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر. (الخوئي).
* أما مع الانحصار فالبطلان مطلقا، وأما مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فيها وإلا فالصحة. (كاشف الغطاء).
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى، والتجنب أحوط. (النائيني).
(2) بشرط صدق التصرف في المغصوب بنفس أفعال الوضوء لا بمقدماتها.
(الفيروزآبادي).
(3) إذا صب عند الانحصار ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله. (النائيني).
(4) أي من جلود ذي النفس السائلة وإلا فهي محكومة بالطهارة أيضا (كاشف الغطاء).
* قد مر حكمها في باب النجاسات. (الگلپايگاني).
* بل تصرفه المناسب للتذكية. (الحكيم).
(2) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع، وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة. (الخوئي).
(3) لا يبعد البناء على طهارة باطنها تبعا. (الحكيم).
(4) إن كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر. (البروجردي).
* إلا مع العلم بالسراية إلى الظاهر. (الإمام الخميني).
* ما لم تسر إلى الظاهر. (الگلپايگاني).
(5) على الأحوط، أما اقتناؤها للزينة أو للادخار فالظاهر جوازه على احتياط فيه
(الجواهري).
* سيأتي الكلام عليه في شروط الوضوء. (الشيرازي).
(1) إذا كانا بالرمس فيها، وأما إذا كانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار. (الإصفهاني).
* على الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوى. (آل ياسين).
* يأتي في شروط الوضوء. (البروجردي).
* الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر. (الخوئي).
* أما مع الانحصار فالبطلان مطلقا، وأما مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فيها وإلا فالصحة. (كاشف الغطاء).
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى، والتجنب أحوط. (النائيني).
(2) بشرط صدق التصرف في المغصوب بنفس أفعال الوضوء لا بمقدماتها.
(الفيروزآبادي).
(3) إذا صب عند الانحصار ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله. (النائيني).
(4) أي من جلود ذي النفس السائلة وإلا فهي محكومة بالطهارة أيضا (كاشف الغطاء).
* قد مر حكمها في باب النجاسات. (الگلپايگاني).
* بل تصرفه المناسب للتذكية. (الحكيم).
(2) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع، وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة. (الخوئي).
(3) لا يبعد البناء على طهارة باطنها تبعا. (الحكيم).
(4) إن كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر. (البروجردي).
* إلا مع العلم بالسراية إلى الظاهر. (الإمام الخميني).
* ما لم تسر إلى الظاهر. (الگلپايگاني).
(5) على الأحوط، أما اقتناؤها للزينة أو للادخار فالظاهر جوازه على احتياط فيه