____________________
(1) لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها. (الگلپايگاني).
(2) ونحوها ملعقة الشاي. (الحكيم).
(3) بل لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده. (الإصفهاني).
* لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها. (آقا ضياء).
* لا يترك في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها. (آل ياسين).
* لا يترك في ظرف الغالية وما بعده. (البروجردي).
(4) بل هو الأقوى في جميعها، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعة والسكين تأمل. (الجواهري).
(5) في الخمسة الأخيرة لا يترك. (النائيني).
(6) لما كانت الشبهة مفهومية فلا بد للمقلد العامي في موارد الشك من الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلده. (الإصفهاني).
(7) إذا كانت الشبهة موضوعية، أما في الحكمية فيجب الرجوع إلى المجتهد. (الحكيم).
(2) ونحوها ملعقة الشاي. (الحكيم).
(3) بل لا يترك الاحتياط في ظرف الغالية وما بعده. (الإصفهاني).
* لا يترك في الأربعة الأخيرة، لقوة احتمال صدق الآنية عليها. (آقا ضياء).
* لا يترك في الخمسة الأخيرة وما ضاهاها. (آل ياسين).
* لا يترك في ظرف الغالية وما بعده. (البروجردي).
(4) بل هو الأقوى في جميعها، نعم في قراب السيف والخنجر وقاب الساعة والسكين تأمل. (الجواهري).
(5) في الخمسة الأخيرة لا يترك. (النائيني).
(6) لما كانت الشبهة مفهومية فلا بد للمقلد العامي في موارد الشك من الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلده. (الإصفهاني).
(7) إذا كانت الشبهة موضوعية، أما في الحكمية فيجب الرجوع إلى المجتهد. (الحكيم).